أصدرت محكمة مكة الجزائية، أمس الأربعاء، حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن، وذكرت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.
وبحسب موقع العربية نت فقد جاء في حكم المحكمة أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة،، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.
ووجهت محكمة الاستئناف على ضرورة استجلاء وتحديد ومعرفة مهام قسم السلامة بالمشروع كون لدى الشركة المنفذة قسم متكامل لرصد التقلبات الجوية، ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كشف وتوقع أحوال الطقس وليست بحاجة إلى أن تنتظر تقارير الأرصاد الجوية، طبقا لدفوعهم أمام المحكمة.
وجاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس.
كما رصدت محكمة الاستئناف رد مسؤول من بين المتهمين بأنه لم يبلغ بهبوب العاصفة يوم سقوط الرافعة، كونه وقع يوم الجمعة وكان في إجازة، وشددت ملاحظات محكمة الاستئناف على أن أيا من المسؤولين المتهمين لم يشر إلى وجود وحدة خاصة بالأرصاد موجودة بالمشروع، فضلا عن غياب دور الوحدة البيئية التابعة لإدارة السلامة ودورها في جمع التقارير عن الطقس والأحوال الجوية وإعداد تقارير يومية، وهو ما لم يتم وما يفسر وجود المسؤولية التقصيرية لجهة التنفيذ، وذلك يحتاج من محكمة الدرجة الأولى المزيد من المناقشة.
صادقت محكمة الاستئناف على ما ورد في الحكم المنقوض، والذي جاء فيه أن المدعي العام ليس له صفة في المطالبة بدفع الديات ولا علاقة له بذلك، كونها من الحقوق الخاصة وتنتهي دائرة الاستئناف إلى صحة ما ورد في هذه الجزئية، إذ لا صفة للادعاء العام في المطالبة بالحقوق الخاصة.
- المقالات
- حوارات