الرئيسية - منوعات - السعودية تطلق ثورة في حقوق النساء.. لا إجبار على ”بيت الطاعة“ وكره الزوج يتيح فسخ النكاح
السعودية تطلق ثورة في حقوق النساء.. لا إجبار على ”بيت الطاعة“ وكره الزوج يتيح فسخ النكاح
الساعة 03:42 مساءاً (عكاظ)

السعودية تطلق ثورة  في حقوق النساء.. لا إجبار على ”بيت الطاعة“ وكره الزوج  يتيح فسخ النكاح

الميثاق نيوز -   جددت وزارة العدل السعودية، تأكيدها على ضمان حقوق المرأة وعدم المساس بمكتسباتها، مشددة على منع التجاوز في حقها بجوانب الزواج، والحضانة والميراث والنفقة والدعاوى، والخدمات العدلية والوكالات والدراسات العدلية. 

ودعت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في ”تويتر“-بحسب صحيفة عكاظ-، إلى ”رفع الظلم عن المرأة، وذلك بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، فضلا عن تجريم هذين الفعلين“، مبينة ”حق المحكمة في تزويجها بحالة العضل“، لافتة إلى ”ضرورة سماع المحكمة إلى موافقتها لفظيا من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج“. 

ورأت أن ”عدة الزوجة تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح“، معتبرة أن ”كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية“. 

 وأشارت إلى أن ”من الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحا“. 

وفي مسائل الحضانة، أكدت الوزارة على ”حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها عند من تقيم من أبويها إذا كانت ابنة بالغة ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة. كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى“. 

أما في الميراث، فقد نوهت إلى أن ”المرأة اكتسبت طبقا لتوجهات وزارة العدل حقوقها ونصيبها في التركة خصوصا العقارات، ومنعت إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صريح ولا يوجد لذلك قطعا“. 

وبخصوص النفقة، خلصت إلى أن ”الولاية على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها، كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها“.  ا

 

ومنحت المرأة ”حق إقامة دعاوى الحضانة والنفقة والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية“. 

وعززت الوزارة من ضمانات المرأة  في الخدمات العدلية والدعاوى، ومنحتها حق الحصول على رخص التوثيق والمحاماة والتوظيف في 5 مجالات بوزارة العدل، والالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص